صحراء 24 / العيون
تنتشر تجارة بيع الخمور بالمغرب عبر رخص تمنحها الدولة إلى التجار بناء على شروط قانونية، حيث يقضي الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا: “يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين”، و”يعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ورغم وجود هذا القانون، الذي يعتبر بمثابةالمنظم لبيع الخمور في المغرب، فلا استغراب في وجود مؤسسة فندقية بمدينة العيون التي تقدم الخمور للمسلمين، رغم وجود مذكرة تجرم ذلك، فيما السلطات المسؤولة بالمدينة، تفضل في بعض الأحيان غض الطرف تجاه المخالفين لهذه المذكرة، مما يثير استياء واحتجاج ساكنة المدينة.
كما يمنع القانون استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار المساجد و الأماكن الدينية أو المؤسسات الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

