صحراء 24 / العيون
يظهر أن السلطة المحلية بالعيون ضربت عرض الحائط قرار الجماعة الحضرية للعيون القاضي بالتوقيف الفوري لأشغال بناء طابق منزل الكائن بتجزئة 344 بلوك D رقم 25، ( الصورة ) بعد مخالفة صاحب المنزل لمقتضيات القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31/92/1 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 ) وخصوصا المادة 59-40 منه.
وباءت كل محاولات ايقاف الأشغال بالفشل بالرغم من القرار المستعجل والأمر الفوري لرئيس الجماعة الحضرية، بسبب تقاعس ممثلي السلطة المحلية في تنفيذ قرار ذو طابع استعجالي والصادر بتارئخ 25 أبريل 2012، وتلا تذكير بتارئخ 07 مايو من نفس السنة، لكن اتضح أن هناك تهاون من طرف السلطة في محاربة البناء العشوائي أو الكارثة التي تلوح إلى وقوع كارثة في العيون.
يذكر أن قرار رئيس مجلس الجماعة الحضرية للعيون استند لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 2911 بتاريخ 12/05/2008 ، المشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة العدل و وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية حول تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء.
المرفقات / قرار توقيف الأشغال
