صحراء 24 / العيون
امتنع مفتش الحالة المدينة بالعيون، عن تسجيل المولودة الجديدة للناشط الحقوقي الصحراوي ” العربي مسعود ” ( الصورة ) بدفتر الحالة المدنية تحت إسم ” مينتو ” وذلك يوم الأربعاء 14 دجنبر الجاري، وذلك بعد الطلب الذي تقدم به العربي إليه، مباشرة بعد رفض ضابط الحالة المدنية بالقاطعة 17 و امتناعه من تسلم الملف المتضمن لطلب كتابي و الدفتر الصحي للبنت يحمل اسم ابنة ” العربي مسعود ” باللغة الفرنسية Minatou Messaoud و نسخة من بطاقة تعريفه و أخرى لأمها و شهادة ميلاد ابنته مسلمة من مصحة الصحراء و نسخة من عقد الزواج و نسخة كاملة من رسم ولادته وولادة أمها كذلك، قام بالتوجه إلى الملحقة التابعة لعمالة العيون من أجل طلب الاستفسار عن الموضوع لدى مفتش الحالة المدنية المسمى ” عبد السلام اجبيلو “، الذي اعتبر اسم ” مينتو ” اسما غير موجود في اللغة العربية دون أن يقوم بإعطاء أدلة قانونية مكتوبة تؤكد كلامه. حسب قول والد المولودة الذي أشار إلى أنه تقدم بشكاية شكوى مكتوبة بتاريخ 16 ديسمبر / كانون أول 2011 للمكتب المحلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بالمدينة المذكورة، قام أحد المسؤولين عن هذا المكتب بمرافقته لمكتب مفتش الحالة المدنية المتواجد بملحقة العمالة، لكن مرة أخرى لجأ المفتش إلى الامتناع و مصادرة الحق في تسجيل اسم ” مينتو ” في دفتر الحالة المدنية بدليل أنه غير عربي ، بالرغم من أنه لا يجد مانعا حسب مفهومه عن تسجيل أسامي تحمل دلالات من الثقافة الأمازيغية.
و لما حاول المسؤول عن المجلس المذكور إقناعه بأن هذا المنع يشكل مسا من الحقوق الثقافية و يتعارض مع خصوصية و هوية المجتمع، مطالبا هو الآخر بتعليل كتابي عن هذا الرفض أو الامتناع، أكد مفتش الحالة المدنية أنه لا يمكن أن يسمح أبدا بتسجيل هذا الاسم، مفضلا اللجوء إلى القضاء من الحصول على حكم قضائي سيجعله يعد ذلك يقبل بتسجيل هذا الاسم بالشكل الذي فعله العديد من المواطنين حسب إفادته.
وقام ” العربي مسعود ” إلى المراسلة عبر البريد المضمون لمفتش الحالة المدنية بملحقة العمالة و ضابط الحالة المدنية بالمقاطعة 17 بالمكتب الفرعي للحالة المدنية و المصالح التقنية بحي الوفاق بالعيون.
معتبرا هذا الامتناع عن تسجيل ابنته بإسم مينتو خرقا سافرا يتناقض مع القانون 37 ـ 99 المتعلق بالحالة المدنية، و
دورية وزير الداخلية المغربية عدد D-3220 الصادرة بتاريخ 09 أبريل 2010 ، والدستور المغربي في مواده المتعلقة باعتماد الثقافة الحسانية ( الصحراوية )/، و المادة 17 و المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

