صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إعادة ترتيب مواده وأبوابه. حظي القانون بموافقة 124 نائباً، بينما عارضه 41، في جلسة ترأسها رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي.
تعديلات رئيسية على القانون
ناقشت الجلسة العمومية مجموعة من التعديلات التي لم يتم دراستها سابقاً داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، وشملت:
إدراج العاملات والعمال المنزليين : نصت المادة الثانية المعدلة على اعتبار توقف العاملات والعمال المنزليين عن العمل ضمن حالات الإضراب.
تقليص آجال التبليغ : تقرر تقليص المدة الزمنية الموجبة للتبليغ عن الإضراب في القطاعات العامة والخاصة.
اللجوء إلى القضاء الاستعجالي: أُضيفت فقرة جديدة للمادة 20 تُتيح للسلطات العمومية طلب وقف الإضراب مؤقتاً من القضاء الاستعجالي إذا كان يهدد النظام العام أو يعرقل تقديم الحد الأدنى من الخدمة.
إلغاء مواد مثيرة للجدل
تم حذف مواد تتعلق بمنع الإضراب السياسي والتناوبي، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات الجنائية الأشد والعقوبات السالبة للحرية.
تفاصيل التعديلات
قدمت الحكومة 56 تعديلاً على المشروع، بينما اقترحت الفرق البرلمانية 334 تعديلاً، مما يعكس الأهمية التي أولاها النواب لتنظيم الإضراب في سياق يوازن بين الحقوق النقابية واستمرارية المرافق الحيوية.
أهمية القانون
يهدف القانون إلى تنظيم ممارسة الإضراب في إطار يحترم المصلحة العامة وحقوق العمال. ويُرتقب أن يساهم في إرساء إطار قانوني يعزز التوازن بين الحق في الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
