الصحراء 24 : العيــــــون
أعلن المركز السينمائي المغربي أنه ينهي إلى علم كافة الصحف الالكترونية أن المرسوم رقم 2.19.170 صادر في 23 من رمضان 1442 (6 ماي 2021) بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الالكترونية، قد صدر بالجريدة الرسمية رقم 6998 وذلك بتاريخ 24 يونيو 2021.
ويعد هذا المرسوم تطبيقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعذة 1437 (10 غشت 2016).
وأوضح في بلاغ أنه لتستفيد الصحيفة الالكترونية من تصريح التصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري، الذي يسلمه مدير المركز السينمائي المغربي، داخل أجل 8 أيام عمل، تتقدم الصحيفة الالكترونية لدى مكتب ضبط المركز مقابل وصل إيداع ب:
طلب موجه للسيد مدير المركز السينمائي المغربي موقع ومختوم باسم مدير النشر
استمارة البطاقة التقنية تعبأ بالموقع الالكتروني للمركز السينمائي المغربي وتحمل منه للتوقيع عليها وختمها باسم مدير النشر.
نسخة من شهادة إيداع التصريج بالنشر أو نسخة من الحكم النهائي للمحكمة المختصة (وفق المادة 23 من القانون رقم 88.13)
ويتضمن التصريح الذي يسلم للمعني بالامر مدة صلاحيته واسم وعنوان الصحيفة الالكترونية والتزاماتها كما هي منصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المذكور أعلاه.
وبغية التفعيل الأمثل للمرسوم، يضيف البلاغ، سيضع المركز السينمائي المغربي رهن إشارة الصحف الالكترونية وحدة إدارية لتلقي الطلبات، والتفاعل مع تساؤلاتهم الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم أعلاه.
