صحراء 24 / العيون
على إثر الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها نقابة مستخدمي التعليم المدرسي الخصوصي بالعيون يومي الخميس والجمعة الماضيين أمام المركب التربوي واحة اقرأ الذي يعتبر مقاولة استثمارية بامتياز ومن جهة ثانية المتلاعب رقم واحد بحقوق المستخدمين كونه حطم الأرقام القياسية في الطرد التعسفي لمجموعة من المناضلين كان بدايتهم محمد مبارك والمرافقة أمينة وأخرهم السائق علي احمينة.
في هذا السياق اغتنم مناضلو نقابة التعليم الخصوصي توجيه رسالة إلى الجهات المعنية بما فيها الوزارة الوصية للمشاكل التي تعانيها هده الشريحة من المجتمع المغربي وكانت عبارة عن مطالب حداثية دقوا بها ناقوس الخطر نضرا للظروف المأساوية التي تعيشها هاته الشغيلة من قبيل عقود مزورة وأجور دون الحد الأدنى رافعين شعارات تدين وتستنكر الجمود والتقاعس الدي يطال ملفهم المطلبي والدي يلقى ادانا صماء من طرف مندوبية التشغيل ومديرية الضمان الاجتماعي. ومحملين الجهات المسؤولة لما ستؤول إليه أوضاعهم ويمكن إجمال هاته المطالب في مجموعة من النقاط التي لخصتها النقابة في صياغة وإبرام عقود عمل تضمن لكل الطرفين حقوقهما وتوضح بشكل دقيق واجباتهما وذلك طبقا للمادة 15 من الباب الثاني من مدونة الشغل وكما هو محدد في قانون الالتزامات والعقود، و تحسين مستوى الأجور الهزيلة لمواجهات الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية بشكل يضرب في العمق القدرة الشرائية، و تمكين هذه الشغيلة من شواهد مهنية معترف بها من طرف الوزارة الوصية تسمح لهم بالإدماج في التعليم العمومي، و تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر كما هو محدد طبقا للمادة 358 من مدونة الشغل وهو القيمة الدنيا المستحقة للأجير والذي يضمن للأجراء دوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة، ويكون باطلا بقوة القانون طبقا للمادة 360 كل اتفاق فرديا كان أو جماعيا يرمي إلى تخفيض الأجر إلى ما دون الحد الأدنى القانوني للأجر، و تمكين ممثلي أطر التعليم الخصوصي من العضوية في مجالس الأكاديميات وهيئة المحلفين والمجلس الأعلى للتعليم، و التعويض عن الساعات الإضافية (من دروس للدعم، الأنشطة الثقافية والموازية، الاجتماعات، الرحلات…) طبقا للمادة 196 من مدونة الشغل، و إقرار أجرة الشهرين (يوليوز وغشت) وتمتيع الأطر بعطلة صيفية حتى لا يضطر الأستاذ(ة) إلى الاشتغال في أعمال لا تليق بهم كإطار تربوي، و تمكين الأطر الإدارية والتربوية والمستخدمين والأعوان من شواهد العمل وجعلها رهن إشارتهم في كل وقت دون تماطل أو تسويف، و التصريح بجميع الأطر الإدارية والتربوية وأعوان المؤسسة في الضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المنظم لمؤسسات التعليم الخصوصي والمادة 87 من مدونة الشغل، و التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي بمعطيات حقيقية غير منافية للوضع الحقيقي وتسديد مبالغ التصريح على رأس كل شهر حتى لا يحرم الأطر والأعوان من خدماته، و إقرار الحقوق النقابية كاملة وضمان سلامة الناشطين والمؤطرين والمطالبة بسبورة نقابية ووضع قاعة الاجتماعات رهن إشارة الأطر خارج أوقات العمل، و ضمان وتمكين الأطر والأعوان من بطائق الشغل وورقة الأداء المنصوص عليها في المادتين 23 و370 وفقا للبيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية على غرار إخوتنا في التعليم العمومي.

